في 18 أكتوبر 2003 أصدرت محكمة النقض حكم في غاية الأهمية لأنها أرست مباديء هامة فيما يتعلق بجريمة التبديد وبخاصة فيما يتعلق بقائمة منقولات الزوجية التي كانت وما تزال تشكل مشكلة قانونية لا تجد لها حلا وذلك لأسباب عديدة منها أن المنقولات رغم أنها تكون في حيازة الزوجة إلا انه من الممكن أن يحكم على الزوج بتهمة التبديد .
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة
وحمدي ياسين ومحمد احمد عبد الوهاب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /ياسر جلال ، وأمين السر والسيد/ماجد جمال
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينه القاهرة
في يوم السبت 22 من شعبان سنه 1424 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنه 2003 م
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4022لسنه 1995 وبجدول المحكمة
برقم 4002لسنه 65 القضائية
المرفوع من
محمدي عبد الكريم محمدي محكوم عليه
ضـــــــــد
1-النيابة العامة
2- سميه ذكى محمود مدعية بالحقوق المدنية
الوقــــــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 6386 لسنة 1993 جنح مركز الباجور بالوصف من انه في يوم 32 من نوفمبر لسنة 1993 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية : (( بدد منقولات الزوجية المبينة بالأوراق والمملوكة لـ سمية ذكي محمود راشد المُسلمةُ إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها )) .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من ق العقوبات وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الباجور قضت حضوريا في 31 من يناير سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
واستأنف الحكم وقيد استئنافه برقم 4203 لسنة 1994 أمام محكمة شبين الكـــوم الابـتدائية (( بهيئة إستئنافية)) ((قضت فيه حضـورياً في 29 من ديسمـبر سنة 1994 بقبول الاستئنـاف شكـــلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ولاكتفاء بحبس المتهم أسبوع وتأييد الحـكم فيما عدا ذلك))
فطعن الأستاذ / مصطفى إمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلا عن المحــكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من فبراير لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطـعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.
وبجلسـة 23 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (( منعقدة في غرفة المشورة )) ثم قررت تأجيله لجلســـة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها
المـحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم خلا من التسبيب إذ لم يبين الواقعة ويورد مؤدى الأدلة كما انتفى امتناعه عن التسليم لقيامه بإنذار عرض المنقولات ومحاضر بذلك ، فضلاً عن عدم توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجــب نقضه .
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكــلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيه من جديد هيئة إستئنافية أخرى
أمين السر نائب رئيس المحكمة
ومن هنا ينبغي لنا التعليق علي بعض النقاط الهامة في موضوع قائمة المنقولات الزوجية فهي عقد وديعة وقد اتفق فقهاء القانون على ما يأتي :-
1 _ أن يلتزم المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابد أن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة .
2 _ التأخير في رد الشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة .
3 _ لابد أن يكون هناك عقد وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا وليس عقد عارية الاستعمال بدون هذه الشروط لا يمكن قيام جريمة التبديد
وهذا ما تبين من الحكم سالف الذكر
عقـد الوديعــة
1 _ الوديعة عقد يسلم به إنسان منقولا لإنسان أخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أول طلب من المودع
2 _ يجب على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أموال نفسه
3 _ لا يجوز للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقد عارية استعمال
4 _ على المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودع وحتى إذا كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد
5 _ عند كتابة قائمة منقولات الزوجية لابد من أن تكون في صيغة عقد وديعة وليس عقد عارية استعمال وإلا كان مصير جنحة التبديد الخاصة بمنقولات الزوجية براءة الزوج أو المبدد .
كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية
أولاً :_ عرض المنقولات :
يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية
ثانياً :_ ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة استلام منقولات الزوجية .
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها عليها الزوج فإن المادة 334 تنص على أنه (( إذا رفض الدائن "" وهي هنا الزوجة "" دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .
ثالثاً :_ تحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات :
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص المادة 335 على أنه
( إذا تم أعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر)
رابعاً:_ الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات:
الخطوة الرابعة بعد ذلك هي ما نصت عليه المادة 316 والتي تنص على انه
( إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة )
خامساً :_ عرض المنقولات عرضاً قانونياً والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
يتم عرض المنقولات وفقاً لنص المادة 487 مدني التي تنص على أنه ( يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه )
سادساً :_ في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني :
في هذه الحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
سابعاً :_ العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبريء الذمة :
وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته).
ولسيادتكم الحكم المؤيد للمبادئ القانونية سالفة البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الأولى _ مستأنف مستعجل في يوم الاثنين الموافق 18/11/1991
المحكمـة
وحيث أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991 م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7 / 3 / 1986م بمخزن على نفقة المدعى عليها على أن تسلم لها فور طلبها على سند من أن المدعى عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح ، وعلى أثر خلاف بينهما تركت مسكن الزوجية وأنه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذه المنقولات أقام الدعوى .
وبجلسة 20 / 4 / 1991 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الوصول إلى طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعي عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هي تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7 / 3 / 1986 من عدمه .
ولم يقبل المدعي هذا الحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة واستند إلي سببين :
1 _ مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق أن انذر المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه على نص المادة 448/2 التي يجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي .
2 _ خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص في نص المادة 45 من قانون المرافعات في حين أن سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات.
وحيث أن الاستئناف تداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم
وحيث أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم أعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ، كما تنص المادة 336 مدني على انه إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء بإيداعه .
ولما كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7 / 3 / 1986 م على زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها على يد محضر في 17 / 1 / 1991 م مصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد أو شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فإن المحكمة تستشف من ذلك أن عرض المستأنف لمنقولات الزوجة كان جديا وصحيحا ويتوافر لذلك موجب الإيداع .
لما كان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضه في مثل هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي يعينه القاضي.....
إذ يقوم العرض حقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 و 339 ) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعين إجابة المستأنف إلى طلبه إيداع المنقولات في مكان مناسب على نفقة المستأنف ضدها حتى تسلمها وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل على سند أن الوصول إلى طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قد اخطأ في تطبق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينة بالذات بالقائمة المؤرخة 7 / 3 /1986 في مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفين وبنفقات على المستأنف ضدها ( الدائنة ) كما يقتضي بذلك بنص المادة 335 مدني ( يراجع في كل ما تقدم وسيط السنهوري _ الجزء الثالث المجلد الثاني _ في انقضاء الالتزام _ طبعة نادي القضاة _ ص 853 وما بعدها ) .
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملا بالمادتين 184 ،،، 240 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة
بقبول الاستئناف شكلا.
وفي الموضوع بإلغاء حكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7 / 3 /1986 بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المستأنف ضدها وعلي نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا للإجراءات المقررة قانوناً وعلى المحضر أن يحرر محضر بإيداع الأشياء المودعة أو استلامها وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
[b][right]