اشرف طلبه المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة
اهلا بك في منتدي اشرف طلبه المحامي يشرفنا انضمامك الينا
اشرف طلبه المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة
اهلا بك في منتدي اشرف طلبه المحامي يشرفنا انضمامك الينا
اشرف طلبه المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اشرف طلبه المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة

استشارات قانونية واعمال محاماة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» عزاء للفنان احمد السقا
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالأحد 26 سبتمبر 2010, 12:56 am من طرف admin

» يالا مع السلامة كريم محسن
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 10:35 pm من طرف admin

» يهمك في اية
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 10:34 pm من طرف admin

»  رسالة من تحت الماء
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 10:23 pm من طرف admin

»  رسالة فلسطين إلى القدس
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 10:22 pm من طرف admin

» ** الحراسة القضائية **
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 10:17 pm من طرف admin

» قانون العمل الموحد 010 قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 10:16 pm من طرف admin

»  عقد شركة توصية بسيطة
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 10:09 pm من طرف admin

» صيغة دعوى مستعجله بطلب استبدال حارس
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 10:05 pm من طرف admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


النمر
عدد المساهمات : 124
نقاط : 57270
تاريخ التسجيل : 15/04/2009
العمر : 50
الموقع : www.ashraftolba.blogspot.com

جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Empty
مُساهمةموضوع: جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً   جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً Emptyالسبت 03 أبريل 2010, 1:27 am

القاعدة: جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات , إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق , وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 2944 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 2944 لسنة 66 ق
تاريخ النقض: يوم الأربعاء 6 من ذي الحجة سنة 1424 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2004
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض
حكـــم
(1) إن القانون و إن أوجب أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعنون لا يمارون في أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن ما يثيرونه نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير معقول .
( الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000)

(2) لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وانه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقة قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره ، وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيانات في مكان معين ، فإن ما يثيره الطاعنون من قالة البطلان فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 6604 لسنة 61ق - جلسة 16/1/2000)
(3) إن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء وجوده قانوناً واعتباره معدوم الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى أو فى أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه ، يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 19642 لسنة 64ق - جلسة 24/1/2000)
(4) إن النص في المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعه المخطوفة بغير رضائها توافر في حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح في ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة - كالحال في الدعوى الماثلة - كما أن التحايل والإكراه في جريمة الخطف وعدم الرضاء في جناية الوقاع المنصوص عليها في المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف في حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ashraftolba.yoo7.com
 
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام النقض الجنائي
» احدث احكام النقض الجنائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اشرف طلبه المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة :: المنتدي القانوني-
انتقل الى: