admin Admin
عدد المساهمات : 124 نقاط : 57270 تاريخ التسجيل : 15/04/2009 العمر : 50 الموقع : www.ashraftolba.blogspot.com
| موضوع: جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً السبت 03 أبريل 2010, 1:27 am | |
| القاعدة: جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات , إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق , وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . رقم النقض: الطعن المقيد برقم 2944 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 2944 لسنة 66 ق تاريخ النقض: يوم الأربعاء 6 من ذي الحجة سنة 1424 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2004 السنة: 2004 المحكمة: محكمة النقض حكـــم (1) إن القانون و إن أوجب أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعنون لا يمارون في أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن ما يثيرونه نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير معقول . ( الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000)
(2) لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وانه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقة قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره ، وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيانات في مكان معين ، فإن ما يثيره الطاعنون من قالة البطلان فى هذا الصدد لا يكون له محل . ( الطعن رقم 6604 لسنة 61ق - جلسة 16/1/2000) (3) إن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء وجوده قانوناً واعتباره معدوم الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى أو فى أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه ، يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً . ( الطعن رقم 19642 لسنة 64ق - جلسة 24/1/2000) (4) إن النص في المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعه المخطوفة بغير رضائها توافر في حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح في ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة - كالحال في الدعوى الماثلة - كما أن التحايل والإكراه في جريمة الخطف وعدم الرضاء في جناية الوقاع المنصوص عليها في المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف في حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه تشوب الحكم . ( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)
| |
|