[b]أحكام نقض في الوصية
الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانوني إلا بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصرا عليها وتكون محكومة بالقانون الساري وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية وإذا فمتى كان المورث قد تفي في وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون .
(الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 س 7ص 244)
لا تكون الوصية لازمة إلا بوفاة الموصى ومن حقه الرجوع ومن حقه الرجوع فيها كلها حال حياته ولا تتحدد شروط الوصية بصفة نهائية إلا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الإرادة منة ومن ثم تخضع الوصية للقانون الساري وقت وفاة الموصى لا وقت الوصية منة وبالتالي يسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا علية فإذا الوصية لوارث وتوفى الموصى في تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 سالف الذكر فأنها تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وفقا للمادة 37 من القانون المذكور والحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى عدم نفاذ هذه الوصية إطلاقا يكون قد خالف القانون
( الطعن 414 لسنة 26 قضائية جلسة 21/6/1962 س 13 ص 824 )
الأصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارت من الإثبات الكتابي في حالة ما إذا طعنوا فيها مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذه الاقرارت بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الإثبات .
( الطعن رقم 34 لسنة 19 قضائية جلسة 18/1/1951 )
التاريخ العرفي المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على صحته فإذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ولم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ أخر فان اخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية جلسة 13/2/1941 )
الوارث – بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لا يمكن أن يعد من الغير في معنى المادة 228 من القانون المدني بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التي تكون المورث طرفا فيها حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الأصل حجة عليه ولو يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادره إلى وارث آو إلى غير وارث ولكن إذا ادعى الوارث أن تصرف المورث كان غشآ واحتيالآ على القانون إضرارا بحقه الشرعي في الميراث فطعن فيه بأنه صدر في مرض الموت وان تاريخه غير صحيح فيجوز له ان يثبت مدعاة ويكون عليه عبء الإثبات اذ هو مدع والبينة على من ادعى وتطلق له كل طرق الإثبات اذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه لا وجه للتضييق عليه في إثباته بحصره في طريق 4 دون طريق.
فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون في العقد بصدروه في مرض الموت وهو ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير وجعلت التحقيق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الأول ( العرفي ) غير ابهمة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت في ذلك التاريخ غير الثابت رسميا فان حكما بذلك يكون مخالفا للقانون اذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى أن يثبتوا عدم صحته .
( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق جلسة 21/10/1948 )
الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه في مرض الموت بحقه المستمد من القانون ولذلك فان له أن يطعن على هذا التصرف وان يثبت مطاعنه بجميع طرق الإثبات وإذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسميا فان له مع تمسك الوارث الذي صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ – أن يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الإثبات أيضا .
( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941 )
الوارث لا يعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث إلا إذا كان التصرف قد صدر في مرض الموت أضرارا بحقه في الميراث فإذا كان التاريخ المدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغير ثابت رسميا فان كل ما يكون للوارث هو أن يثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ غير وزنا للتصرف الصادر من أب لابنه لمجرد أن تاريخه عرفي وان الأب المتصرف توفى على اثر مرض إصابة دون البحث في هذا التاريخ والتحقيق من أن التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانه يكون مخطئا .
( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941 )
أن الوارث وان كان لا يرتبط بالتاريخ العرفي الوارد في ورقة التصرف الصادر من ورثه متى كان له قانونا حق الطعن ذلك التصرف إلا انه ليس له أن يطالب بعدم الاحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية بل كل ماله هو أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن التصرف المطعون فيه لم يصدر في تاريخه العرفي وإنما صدر في تاريخ أخر ليتوصل من ذلك إلى أن صدوره كان في مرض الموت فيكون باطلا ذلك لان حق الوارث يتعلق قانونا بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث بعده حق التصرف في ماله الذي يعتبر في حكم المملوك لوارثه مما يقتضى أن تكون العبرة في هذه المسألة هي بصدور التصرف فعلا في أثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له وأذن فإذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كونه تاريخه عرفيا وان المورث توفى على اثر المرض دون بحث في حقيقة التاريخ المدون في العقد والتحقيق من أن التصرف إنما صدر فعلا في مرض الموت فأنه يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 64 لسنة 12 ق – جلسة 15/4/1943 )
الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث أخر إضرارا بحقه في الميراث فيجوز له أثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات ومن ثم فانه لا يكون الحكم مخالفا للقانون إذا اخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على ثمنا ما لم يدفع .
( الطعن رقم 80 ق لسنة 15 ق – جلسة 16/5/1946 )
استقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير في معنى المادة 228من القانون المدني بالنسبة إلى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بده ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا ولكن إذا كان الورثة يطعنون في التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ تاريخا غير صحيح كان لهم أن يثبتوا باى طريق الإثبات عدم صحة تاريخه
( الطعن رقم 109 لسنة 17 ق – جلسة 3/2/1949 )
لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث في صدد حجية التصرف الذي صدر منه لأحد الورثة إلا في حالة خلو هذا التصرف من كل طعن فإذا كان التصرف يمس حق وارث في التركة عن طريق الغش والتدليس والتحايل على مخالفة أحكام الإرث فلا يكون الوارث ممثلا للمورث بل يعتبر من الاغيار ويباح له الطعن على التصرف واثبات صحة طعنه بكافة الطرق .
( الطعن رقم 85 لسنة 6 ق – جلسة 15/4/1937 )
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت باى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها اثيار احد الورثة إضرارا به وإذن فمتى ما ينعاه الطاعن الثاني على المحكمة هو القصور في التسبب والخطاء في تطبيق القانون استنادا إلى انه إهدار إقرار التخالص الوارد في عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة في ذات التاريخ من المورثة لابنتها المطعون عليها مع أن هذه الورقة الصادر من المورثة هو في حقيقته وصية قصد بها إيثار المطعون عليها فان الطعن يكون في غير محله .
( الطعن رقم 1 لسنة 19و2 لسنة 19 ق – جلسة 19/4/1951 )
الوارث الذي يطعن في تصرف صادر من مورثة في صورة بيع منجز بان حقيقته وصية وانه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعا إضرارا بحقه فيه يجوز له الإثبات هذا الاحتيال باى طريق من الطرق القانونية فلا على المحكمة فيما تقضى به من إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكن الطاعنين في التصرفات من أثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق – جلسة 11/5/1950 )
وصية
ماهيتها و العدول عنها :
1- الوصية تصرف غير لازم للموصي عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصرا عليها 0 مؤداه 0 للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته 0 أثره جواز اعتبار إيصاء المستأجر في الشركة إلى غيره تنازلا عن الإيجار 0
( الطعنان رقما 1266 , و 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000)
2- تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها تدليله على ذلك و طلبه إعادة الدعوى للتحقيق لإثباته ؛ قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه قصور و إخلال بحق الدفاع
( الطعنان رقما 1266 , 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000)
أثر تكييف موضوع الدعوى بأنه وصية :
تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية 0 التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح عدم اعتبار ذلك تغييرا لسببها 0 علة ذلك
( الطعن رقم 3322 لسنة 68 ق - جلسة 15/12/1999)
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالوصية :
اعتبار الحكم المطعون فيه الصادر للمطعون ضده الأول من المورث وصية صحيحة و نافذة في حق الورثة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 0 أثره 0 اعتبار الدعوى المستندة إلى هذا القرار من الدعاوى التي يجب تدخل النيابة العامة فيها 0 م 1 ق 628 لسنة 1955 ثبوت عدم تدخلها فيها 0 أثره 0 بطلان الحكم 0
( الطعن رقم 848 لسنة 68 ق – جلسة 15/12/1999)
[right]